باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
15142 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن قال : شهدت ابن سيرين شريحا ، وجاءه ، وهو شريك فيها ، فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما ، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم ، فاختصما إلى رجلان يختصمان في شاة باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما شريح ، فقال للذي باع : " إنك أردت الربا فلم يرب لك ، إنما كان شريك في درهم واحد " .