باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ؟
15141 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : " الثوري ، كل بيع ليس فيه كيل ، ولا وزن ، ولا عدد ، فجداده ، وحمله ، ونقصه على المشتري ، فإذا قال رجل لرجل : أبيعك ثمرة هذه النخلة ، فإن جداده على المشتري " . وكل بيع فيه كيل ، أو وزن ، أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه