باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
14403 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن ، الثوري ، عن وابن جريج أبي الزبير ، عن قال : جابر بن عبد الله ، فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه " من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "