14404 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن الثوري أشعث ، عن الحكم في ، فيقول : قد قام الثمن ، فأنا أحق قال : " لا شيء له إذا أذن " ، قال رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ ص: 83 ] إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني : " وبه نأخذ " قال : وقال الثوري : " ابن أبي ليلى ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " . لا يقع له شفعة حتى يقع البيع