المسألة الثانية عشرة : قال القرطبي : قال مالك ، من والشافعي فعليه الحد ، وقاله قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر ، واختاره الحسن البصري ابن المنذر ، ومن حد ، وروي عن قذف أم الولد ، وهو قياس قول ابن عمر ، وقال الشافعي : لا حد عليه ، انتهى منه . الحسن البصري
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما حده في قذف أم الولد ، فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد موت سيدها ، وعتقها من رأس مال مستولدها ، أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل ، ولا سيما على قول من يجيز بيعها من العلماء ، والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن حرا حرية كاملة فيما يظهر ، وكذلك لو قيل : إن من قذف من يظنه عبدا ، فإذا هو حر لا يجب عليه الحد لأنه لم ينو قذف حر ، وإنما نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر; لأن ، ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف : ما قصدت قذفك ولا أقول : إنك زان ، وإنما قصدت بذلك من كنت أعتقده عبدا فأنت عفيف في نظري ، ولا أقول فيك إلا خيرا ، والعلم عند الله تعالى . الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى