المسألة الحادية عشرة : قال القرطبي : إن ، فكان تمت الشهادة على الزاني بالزنا ولكن الشهود لم يعدلوا ، الحسن البصري يريان ألا حد على الشهود ، ولا على المشهود عليه ، وبه قال والشعبي أحمد ، والنعمان ، ومحمد بن الحسن .
وقال مالك : وإذا يجلدون جميعا ، وقال شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم مسخوطا عليه أو عبدا ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق في : يضربون ، فإن أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى ، فقالت طائفة : يغرم ربع الدية ، ولا شيء على الآخرين ، وكذلك قال رجع أحد الشهود ، وقد رجم المشهود عليه في الزنى قتادة ، وحماد ، وعكرمة ، وأبو هاشم ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال : إن الشافعي ، فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، وأخذوا ربع الدية وعليه الحد ، وقال قال عمدت ليقتل : يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية ، وقال الحسن البصري : إذا ابن سيرين ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال تعمدت قتل ، وبه قال قال أخطأت وأردت غيره ابن شبرمة ، اهـ كلام القرطبي ، وقد قدمنا بعضه .
وأظهر الأقوال عندي : أنهم إن لم يعدلوا حدوا كلهم ; لأن من أتى بمجهول غير معروف العدالة ، كمن لم يأت بشيء ، وأنه إن أقر بأنه تعمد الشهادة عليه ; لأجل أن يقتل [ ص: 443 ] يقتص منه ، وإن ادعى شبهة في رجوعه يغرم قسطه من الدية ، والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من النظر ، والعلم عند الله تعالى .