المسألة التاسعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن ، أنه ليس بقذف ، ولا يحد قائله ; لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعا ، خلافا قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين لابن القاسم من أصحاب مالك القائل بوجوب الحد زاعما أنه تعريض به ، والعلم عند الله تعالى .