المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن أن الحد يسقط عن قاذفه; لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن ، ولو كان ذلك لم يظهر إلا بعد لزوم الحد للقاذف; لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على من قذفه ، فلا يحد لغير عفيف ؛ اعتبارا بالحالة التي يراد أن يقام فيها الحد ، فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . قذف رجلا بالزنى ، ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف
وهذا الذي استظهرنا عزاه : ابن قدامة لأبي حنيفة ، ومالك ، ، والقول بأنه يحد هو مذهب والشافعي . الإمام أحمد
قال صاحب " المغني " : وبه قال ، الثوري ، وأبو ثور والمزني ، وداود ، واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب .
والأظهر عندنا هو ما قدمنا ; لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على قاذفه ، فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف .
وإنما وجب الحد قبل هذا ، لأن عدم عفته كان مستورا ، ثم ظهر قبل إقامة الحد ، والعلم عند الله تعالى .