ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .
أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنهي عن الإضرار بهن في شيء مدة العدة من ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليهن قصدا للنكاية والتشفي كما تقدم عند قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ) في سورة البقرة . أو للإلجاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع .
والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النهي لا إلى المنهي عنه ، أي هو نهي شديد كالمبالغة في قوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) في أنها مبالغة في النفي ومثله كثير في القرآن .
والمراد بالتضييق : التضييق المجازي وهو الحرج والأذى .
واللام في ( لتضيقوا عليهن ) لتعليل الإضرار وهو قيد جرى على غالب ما يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية ، كما تقرر في قوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) وإلا فإن الإضرار بالمطلقات منهي عنه وإن لم يكن لقصد التضييق عليهن .