[ ص: 328 ] وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
ضمير ( كن ) يعود إلى ما عاد إليه ضمير ( أسكنوهن ) كما هو شأن ترتيب الضمائر ، وكما هو مقتضى عطف الجمل ، وليس عائدا على خصوص النساء الساكنات لأن الضمير لا يصلح لأن يكون معادا لضمير آخر .
وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات أخذا بمفهوم الشرط ، وقد أخذ بذلك الشافعي والأوزاعي . وابن أبي ليلى
ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأنهن زوجات . ولذلك قال مالك : إن ضمير ( أسكنوهن ) للمطلقات البوائن كما تقدم . ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل طويلة فربما سئم المطلق الإنفاق ، فالمقصود من هذه الجملة هو الغاية التي بقوله ( حتى يضعن حملهن ) وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق . وبه أخذ أبو حنيفة . ونسب إلى والثوري عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وعبد الله بن مسعود
وهذا الذي يرجح هذا القول وليس للشرط مفهوم وإنما الشرط مسوق لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل .