الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1223_1224 [ ص: 74 ] باب صلاة الضحى
955 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8775أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام } . متفق عليه .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68958وركعتي الضحى كل يوم } ) .
في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصنف في هذا الباب . ومنها غير ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36686من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند الترمذي وحسنه مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف ، وعنه حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث آخر عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36183من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند الترمذي وحسنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43914كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتى نقول : لا يصليها } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي في الشمائل من رواية معاذة العدوية قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26764قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : نعم ، أربعا ويزيد ما شاء الله } .
وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، وثقه الجمهور وضعفه بعضهم وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سيذكره المصنف ، وفي إسناده ميمون بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وكلاهما متكلم فيه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16539عتبة بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36681من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته } وفي إسناده الأحوص بن حكيم ، ضعفه الجمهور ووثقه العجلي .
وعن ابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=7746أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي سيذكره المصنف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط أيضا أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7489رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7497رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثمان ركعات طول فيهن } .
وعن عائذ بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=3435أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى } وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16245بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا [ ص: 75 ] وأسرعوا الرجعة ، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة ، وأوشك رجعة ؟ من توضأ ثم خرج إلى المسجد بسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة } .
وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36685من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا ، بني له بيت في الجنة } .
وعن عتبان بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيته ، وقصة عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الصحيح ، لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي يعلى بنحو حديث نعيم بن همار .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ، قال العراقي : وإسناده جيد .
وعن معاذ بن أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37104من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر } قال العراقي : وإسناده ضعيف .
وعن النواس بن سمعان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار ، قال العراقي : وإسناده صحيح
وعن أبي بكرة عند ابن عدي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27858كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ، فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وهو متروك .
وعن أبي مرة الطائفي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل حديث نعيم بن همار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار { nindex.php?page=hadith&LINKID=3457أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع } . قال السيوطي : وسنده ضعيف
وعن قدامة nindex.php?page=showalam&ids=15776وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف } .
وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي " أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7496رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى }
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2086أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها } .
وعن الحسن بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36692من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه } وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المنافق لا يصلي الضحى ، ولا يقرأ { nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث آخر عند أبي يعلى بسند رجاله ثقات بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص السابق . وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1223صلاة الضحى ، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفية ، ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله
[ ص: 76 ] وقد جمع ابن القيم في الهدي الأقوال فبلغت ستة ، الأول : أنها سنة ، واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها
الثاني : لا تشرع إلا لسبب ، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لسبب ، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب ، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح ، كان لسبب الفتح ، وأن سنة الفتح أن يصلي عنده ثمان ركعات ، قال : وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح ، وصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت لسبب القدوم ، فإنه صلى الله عليه وسلم " كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين " وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك . وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد ، ولهذا خص بذلك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبا ذر ، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة . والقول الثالث : أنها لا تستحب أصلا .
والقول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها أخرى . والقول الخامس : تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت . والقول السادس : أنها بدعة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإليه ذهب الهادي عليه السلام والقاسم وأبو طالب ، ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة ، وكذلك السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها
وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، وقد روى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وعائشة ، وقد روى ذلك عنها nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر
وقد روى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن غالب ، وقد روى ذلك عنه أبو نعيم
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل : هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال : نعم ، كان منهم من يصلي ركعتين ، ومنهم من يصلي أربعا ، ومنهم من يمد إلى نصف النهار
وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عون العقيلي في قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=25إنه كان للأوابين غفورا } قال : الذين يصلون صلاة الضحى وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده ، وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص ، وترد أيضا [ ص: 77 ] قول ابن القيم
إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال ، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه ، كما عرفت قوله : ( في حديث الباب وركعتي الضحى ) : قد اختلفت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في nindex.php?page=treesubj&link=1225مقدار صلاة الضحى ، فأكثر ما ثبت من فعله ثمان ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36687من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من القانتين ، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين ، ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة } قال الحافظ وفي إسناده ضعف ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفي إسناده ضعف أيضا
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم فيه التصريح بأن الضحى اثنتا عشرة ركعة ، وقد ضعفه النووي . قال الحافظ : لكن إذا ضم حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوي وصلح للاحتجاج ، وقال أيضا : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف ، وبه يندفع تضعيف النووي له ، ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص . وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها
قال العراقي في شرح الترمذي : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة ، وكذا قال السيوطي . وقد اختلف في الأفضل ، فقيل : ثمان ، وقيل : أربع .
956 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43895يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود ) .
957 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25017في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل ، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ، قالوا : فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : النخامة في المسجد يدفنها ، أو الشيء ينحيه عن الطريق ، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزي عنك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . [ ص: 78 ] الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . والحديث الثاني أخرجه أبو داود عن أحمد بن محمد المروزي وهو ثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، وهو من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن أبيه ، وهو أيضا من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة فذكره وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال ، ولم يعزه السيوطي في جزء الضحى إلا إليه . قوله : ( سلامى ) قال النووي : بضم السين وتخفيف اللازم ، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله ، ويدل على ذلك ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18551خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة } .
وفي القاموس : أنها عظام صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل . انتهى . وقيل : كل عظم مجوف من صغار العظام . وقيل : ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل ، وقيل : العروق التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وستون أو أكثر . قوله : ( ويجزي من ذلك ركعتان . . . إلخ ) قال النووي : ضبطنا يجزي بفتح أوله وضمه ، فالضم من الإجزاء ، والفتح من جزى يجزي : أي كفى
والحديثان يدلان على عظم nindex.php?page=treesubj&link=1224فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها ، وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1224_18449_18448_24582الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم .
958 - ( وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25606قال ربكم - عز وجل - : يا بن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وهو للترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ) الحديث في إسناده اختلاف كثير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد جمعت طرقه في جزء مفرد . وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكور ، فقيل : هبار بالباء الموحدة ، وقيل : هدار بالدال المهملة
قوله : ( وهو للترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ) هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي للتخيير بين nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، والصواب إثباتها ، لأن الترمذي إنما روى حديثا واحدا وتردد هل هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ؟ ولم يرو لكل منهما حديثا ، [ ص: 79 ] ولا روى الحديث عنهما جميعا ، ولفظ الحديث في الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله - تبارك وتعالى - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11250إن الله - تعالى - قال : ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره } قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا كان عن الشاميين ، وهو هنا كذلك ، لأن بحير بن سعد شامي nindex.php?page=showalam&ids=12425، وإسماعيل رواه عنه ، وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في أول الباب ، واستدل به على مشروعية صلاة الضحى ، لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى
وقد قيل : يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه : كقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36680من صلى الصبح فهو في ذمة الله } . قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ؟ . والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر
قال : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى . انتهى
وقد اختلف في وقت دخول الضحى ، فروى النووي في الروضة ، عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=treesubj&link=1226وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن تستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس . وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع ، وبه جزم الرافعي وابن الرفعة . وسيأتي ما يبين وقتها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام
959 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27446كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ، ويزيد ما شاء الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى . وقد اختلفت الأحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها من غير تقييد كما في حديث الباب . وروي عنها أنها سئلت { nindex.php?page=hadith&LINKID=38926هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه } ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروي عنها أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34373ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها } ، متفق عليه
وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها : " كان يصلي الضحى أربعا . لا يدل على المداومة " بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول ، ولا يستلزم [ ص: 80 ] هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها .
وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر . وقولها : ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية ، أو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر ، وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها . وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ، ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء ، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق .
960 - ( وعن أم هانئ { nindex.php?page=hadith&LINKID=40912أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، ثم أخذ ثوبه فالتحف به ، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى } . متفق عليه ، ولأبي داود عنها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3497أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين } ) قوله : ( وهو بأعلى مكة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11585إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات } . ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عنها أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ستره لما اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة ، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان ، ذكر معنى ذلك الحافظ قوله : ( فسترت عليه nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1225_274الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه قوله : ( ثمان ركعات ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن أم هانئ " يسلم من كل ركعتين " وزادها أيضا أبو داود كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف
وفي ذلك رد على من قال : إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر ، والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى ، وقد تقدم قول من قال : إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى وقد تقدم الجواب عليه
961 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20758خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى ، فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) . [ ص: 81 ] الحديث أخرجه أيضا الترمذي .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11854إن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال } وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=20758خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال } زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف " وهم يصلون الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى " وفي رواية لابن مردويه في تفسيره : " وهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس " وفي رواية له " أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني " أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس " قوله : ( الأوابين ) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع قوله : ( إذا رمضت ) بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر . والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها
والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت وقد توهم أن قول nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يدل على نفي الضحى وليس الأمر كذلك ، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل .
962 - ( وعن عاصم بن ضمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19948سألنا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال : كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا ، يعني من المشرق ، مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا ، يعني من قبل المشرق ، مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا ، يعني من قبل المغرب ، قام فصلى أربعا ، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتين بعدها ، وأربعا قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين } رواه الخمسة إلا أبا داود ) . الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات وعاصم بن ضمرة فيه مقال ، ولكن قد وثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني قوله : ( إذا كانت الشمس من ههنا ، يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب ) المراد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر ، وفيه تبيين وقتها قوله : ( حتى إذا كانت الشمس ، إلى قوله : قام فصلى أربعا ) .
[ ص: 82 ] المراد : إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار قوله : ( إذا زالت الشمس ) هذا تبيين لما قبله .
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس . قال العراقي : وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها . وممن نص على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1223صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد
ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب قال : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34699ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } وذكر حديثا طويلا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود
وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة " وفيه " قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع "
وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب { nindex.php?page=hadith&LINKID=82401أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس } وأشار إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي هذا ، وإلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وأبي داود بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=827أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء } قوله : ( وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر ) قد تقدم الكلام على ذلك .