باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها
3540 - ( عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { أبي قتادة } رواه خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ، ثم المحجل طلق اليمين ، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
[ ص: 101 ] ( وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { ابن عباس } رواه يمن الخيل في شقرها أحمد وأبو داود والترمذي ) .
3542 - ( وعن أبي وهب الجشمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { } رواه عليكم بكل كميت أغر محجل ، أو أشقر أغر محجل ، أو أدهم أغر محجل أحمد والنسائي وأبو داود ) .
3543 - ( وعن قال : { أبي هريرة } والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض ، وفي يده اليسرى ، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى رواه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل ، مسلم وأبو داود ) .
3544 - ( وعن قال : { ابن عباس } رواه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس أحمد والنسائي والترمذي وصححه ) .
3545 - ( وعن عليه السلام قال : { علي } رواه أهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة ، فقلنا : يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه ، فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون أحمد وأبو داود ) .
3546 - ( وعن عليه السلام قال : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا علي { علي } رواه أسبغ الوضوء وإن شق عليك ، ولا تأكل الصدقة ، ولا تنز الحمر على الإبل ، ولا تجالس أصحاب النجوم في المسند ) . عبد الله بن أحمد