3485 - ( وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { ابن عباس } رواه لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية أحمد وأبو داود ، وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة ) .
3486 - ( وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { اليهود والنصارى } رواه ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على أحمد وأبو داود ) .
3487 - ( وعن { أنس } ، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت أن أقتلك ، فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك ، قال : فقالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا أحمد وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل ) . ومسلم
[ ص: 70 ]