كتاب اللعان [ ص: 317 ] ( عن عن نافع ابن عمر { } . رواه الجماعة ) . : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
2901 - ( وعن { سعيد بن جبير لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن ، المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله ، نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، قال : فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه ابتليت به ، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء } فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ; فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ; ثم ثنى بالمرأة ، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثم فرق بينهما } ) . أنه قال
2902 - ( وعن ابن عمر قال { بني عجلان وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ثلاثا } متفق عليهما ) . : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي
2903 - ( وعن { سهل بن سعد عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال [ ص: 318 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين } . رواه الجماعة إلا : أن الترمذي .
وفي رواية متفق عليها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذاكم التفريق بين كل متلاعنين " .
وفي لفظ لأحمد : وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين . ) ومسلم