2885 - ( وعن أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . رواه عمران بن حصين أبو داود ولم يقل : " ولا تعد " ) . وابن ماجه
[ ص: 300 ]