الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب التفليس باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر nindex.php?page=treesubj&link=23979_24491_24308 [ ص: 287 ] عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته } رواه الخمسة إلا الترمذي قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " عرضه " شكايته " وعقوبته " حبسه )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد ، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال في الفتح : وإسناده حسن قوله : ( التفليس ) هو مصدر فلسته : أي : نسبته إلى الإفلاس ، والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده ، سمي مفلسا ; لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس ، أو سمي بذلك ; لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس ; لأنهم كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة ، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها . فلسا فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب
قوله : ( لي الواجد ) اللي بالفتح وتشديد الياء : المطل ، والواجد بالجيم : الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة قوله : ( يحل ) بضم أوله : أي يجوز وصفه بكونه ظالما وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع واستدل بالحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=24491_24763_23979_24497_24308حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه لا إذا لم يكن قادرا لقوله : " الواجد " فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته ، وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأما غير الواجد فقال الجمهور : لا يحبس ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلازمه من له الدين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يحبس والظاهر قول الجمهور ويؤيده قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280فنظرة إلى ميسرة } وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا ؟ واختلف أيضا في تقدير ما يفسق به ، والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه