باب ما جاء في اختلاف المتبايعين 2285 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } رواه الإمام إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان أحمد وأبو داود ، وزاد فيه والنسائي : { ابن ماجه } وكذلك والبيع قائم بعينه في رواية { أحمد } والسلعة كما هي عن وللدارقطني أبي وائل عن عبد الله قال : { } ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ولأحمد عن والنسائي أبي عبيدة : { أبو عبيدة : أتي عبد الله في مثل هذا فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك } ) وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال