[ ص: 10 ] المسألة الثانية : أقوال العلماء في : قال أصحاب قراءة المأموم الفاتحة : هذا يدل على أن المأموم يقرؤها ، وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث . الشافعي
ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : يقرؤها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم .
الثاني : قال ابن وهب في كتاب وأشهب محمد : لا يقرأ .
الثالث : قال محمد بن عبد الحكم : يقرؤها خلف الإمام ، فإن لم يفعل أجزأه ، كأنه رأى ذلك مستحبا ، والمسألة عظيمة الخطر ، وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية .
والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام ، لما عليه من فرض الإنصات له ، والاستماع لقراءته ; فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر ; لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة ، وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات ، وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره ، وهذه نهاية التحقيق في الباب ، والله أعلم .