( و ) اقصد ( حلقا ) أي ( وللتنوير في العانة ) وهو الاستحداد المذكور في حديث الحلق للعانة المتفق عليه . ( أقصد ) فعل أمر قصد ، وحرك بالكسر كما في نظائره للقافية . قال في الفروع : ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء ، والتنوير في العورة وغيرها فعله الإمام أبي هريرة رضي الله عنه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد من حديث ابن ماجه وإسناده ثقات وقد أعل بالإرسال ، وقال الإمام أم سلمة ليس بصحيح ; لأن أحمد قال ما أطلى النبي صلى الله عليه وسلم . كذا قاله قتادة رضي الله عنه . الإمام
وفي الغنيمة : ويجوز حلقه ; لأنه يستحب إزالته كالنورة وإن ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه بالنساء . وكره الآمدي كثرة التنوير ; لأنه يضعف الشهوة وربما أشعر نظامه بأن الحلق أفضل من التنوير لتقديمه له وهو المذهب .
( فائدتان : الأولى ) ; لأنه قد يحتاج إلى نحو حل حبل ، قال الإمام يسن أن لا يحيف على الأظفار في التقليم في الغزو والسفر : قال الإمام أحمد رضي الله عنه : وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح ، وقال عن عمر الحكم بن عمرو { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد } وفي معناه السفر . وأن يفعل ذلك كل أسبوع ندبا .
وروي عن الإمام رضي الله عنه في رواية أحمد سندي : حلق العانة وتقليم الأظفار كم [ ص: 440 ] يترك ؟ قال : أربعين للحديث فأما الشارب ففي كل جمعة ; لأنه يصير وحشا ، وقيل عشرين وقيل للمقيم ، وروى البغوي بسنده عن رضي الله عنهما { عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة } . نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث عند أنس قال { مسلم } ويندب دفن ذلك كله نص عليه . وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين
وفي الإقناع يدفن الدم والشعر والظفر لما روى بإسناده عن مثل الخلال بنت مشرح الأشعرية { قالت : رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك } . وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن جريج كان يعجبه دفن الدم } .
وقال مهنا سألت عن أحمد قال يدفنه . قلت بلغك فيه شيء ؟ قال كان الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ يفعله . وقال ابن عمر في قوله تعالى { الإمام ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } قال يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم .
( الثانية ) ، وقد سئل عن ذلك : لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية ، بما صورته إذا كان الرجل جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه كشط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك أو على كل شعرة قشطا من الجنابة فهل ذلك كذلك ؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ومن حديث حذيفة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب فقال صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وفي صحيح إن المؤمن لا ينجس { الحاكم } . حيا ولا ميتا
قال وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد { } فأمر الذي أسلم ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن اغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض [ ص: 441 ] الشعر والله أعلم . فعلمنا عدم كراهة ذلك وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له ، والله الموفق . قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن