وعن مرفوعا { أبي سعيد } وعن إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم مرفوعا مثله رواهما أبي هريرة أبو داود وإسنادهما جيد ، وفيهما ابن عجلان وحديثه حسن ، وعن مرفوعا { عبد الله بن عمرو لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم } رواه قال صاحب المحرر في أحكامه ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) وذكر هذه الأخبار . أحمد
وقال حفيد الشيخ فأوجب صلى الله عليه وسلم مجد الدين القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . انتهى كلامه . تأمير الواحد في الاجتماع
ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان ( أشهرهما ) [ ص: 424 ] يجب .