وروى حدثنا أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } إسناده جيد . لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على إصرارهما ، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له ، فإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد عليه الشيطان ، وإن ماتا على إصرارهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا
[ ص: 253 ] وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث ، فليلقه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم ، وخرج المسلم من الهجرة أبو داود . حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد بن هلال حدثني أبي عن فذكره ، وقال : " إذا كانت الهجرة لله عز وجل فليس من هذا في شيء أبي هريرة غطى وجهه عن رجل انتهى كلامه " . عمر بن عبد العزيز أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو وهلال لم يرو عنه غير ابنه ووثقه وباقيه جيد . ابن حبان ولأبي داود من حديث رضي الله عنه " فإن فوق ثلاث فمات دخل النار " حدثنا أبي هريرة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد ابن عثمان حدثنا عبد الله بن المسيب أخبرني عن أبيه عن هشام بن عروة مرفوعا فذكره وفيه " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه باء بإثمه " حديث حسن . عائشة
وروى أبو حفص عن مرفوعا { أبي هريرة السلام يقطع الهجران } وذكر النواوي رحمه الله أن مذهب مالك ، ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام ، وقال والشافعي أحمد وابن القاسم المالكي إن كان يؤديه لم يقطع السلام هجرته . انتهى كلامه .
وقال سمعت الأثرم يسأل عن أبا عبد الله فقال : قد يسلم عليه وقد صد عنه ، ثم قال السلام يقطع الهجران ؟ : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { أبو عبد الله } فإذا كان قد عوده أن يكلمه ، وأن يصافحه ، ثم قال : إلا أنه ما كان من هجران في شيء يخالف عليه فيه الكفر فهو [ ص: 254 ] جائز ، ثم قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا : النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبو عبد الله حين خاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم : " لا تكلموهم " قيل كعب بن مالك لأبي عبد الله قال في : عمر صبيغ : لا تجالسوه ، قال : المجالسة الآن غير الكلام قلت : كان لي جار يشرب المسكر أسلم عليه ؟ فسكت ، وقد قال لي في بعض هذا الكلام : لا تسلم عليه ولا تجالسه . قال لأبي عبد الله : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر كلام القاضي أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام بل يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة ، وذكر رواية أحمد وقول الأثرم في رواية أحمد محمد بن حبيب وقد سئل عن الرجل لا يكلم الرجل أيجربه السلام من الصرم ؟ فقال : أتخوف من أجل أنهما يصد أحدهما عن صاحبه ، وقد كانا متآنسين يلقى أحدهما صاحبه بالبشر إلا أن يتخوف منه نفاقا قال : وإنما لم يجعله خارجا من الهجرة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة ; لأن الهجرة لا تزول إلا بعوده إلى عادته معه انتهى كلام أحمد وتقدم قول القاضي في الذي تشتمه ابنة عمه إذا لقيها : سلم عليها اقطع المصارمة ؟ فظاهره أن السلام يقطعها مطلقا ، وظاهر قول أصحابنا أن الهجر محرم لا يزول بغير ذلك ، ونص عليه أحمد رواه عنه الشافعي ، ويتوجه على قول من جعل من أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاما أن يزول الهجر المحرم بها . ثم وجدت البيهقي ذكره ابن عقيل وجهان قال وللشافعي الشيخ محيي الدين النواوي : وأصحهما يزول لزوال الوحشة . انتهى كلامه . وأنشد بعضهم :
لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا
ولا تعب أحدا منهم بما فيكا واستغن بالله عن كل فإن به
غنى لكل وثق بالله يكفيكا
وسئل أيضا عن ، فقال : إذا قيل عنه : إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز ، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ، ويهجر حتى يصلي . غيبة تارك الصلاة
وقال الشيخ تقي الدين في المستتر : ويذكر أمره على وجه النصيحة ، وقال أيضا : يجب أن يكون على وجه النصح ، وابتغاء وجه الله تعالى ، وإن تصدق بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه ، فإسقاط للحق قبل وجود سببه ، وحديث أبي ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل المراد من غيبته وقعت مع أنا لا نسلم صحته .