إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهُ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا
فَاسْتَفَدْنَا مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةٌ تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِسَبَبٍ هَؤُلَاءِ، وَالْقُطْعُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَمَّنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي مُؤْنَتِهِ وَوِلَايَتِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِسَبَبِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَوَلَدِهِ، وَفِي لَفْظٍ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ: مِمَّنْ تَمُونُونَ وَلَوْ مَاتَ صَغِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ إِجْمَاعًا، فَلَزِمَ أَنَّهُمُ السَّبَبُ؛ إِذْ كَانُوا بِذَلِكَ الْوَصْفِ، وَقَدْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ السَّبَبِ فِي الْجَدِّ إِذَا كَانَتْ نَوَافِلُهُ صِغَارًا فِي عِيَالِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ عَنْهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُدْفَعُ بِادِّعَاءِ انْتِفَاءِ جُزْءِ السَّبَبِ بِسَبَبِ أَنَّ وِلَايَةَ الْجَدِّ مُتَنَقِّلَةٌ مِنَ الْأَبِ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ كَوِلَايَةِ الْوَصِيِّ غَيْرَ قَوِيٍّ؛ إِذِ الْوَصِيُّ لَا يُمُونُهُ إِلَّا مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ بِخِلَافِ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَكَانَ كَالْأَبِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُجَرَّدُ انْتِقَالِ الْوِلَايَةِ، فَلَا أَثَرَ لَهُ كَمُشْتَرِي الْعَبْدِ وَلَا مُخْلِّصَ إِلَّا بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَى الْجَدِّ صَدَقَةُ فِطْرِهِمْ، وَهَذِهِ مَسَائِلُ يُخَالِفُ فِيهَا الْجَدُّ الْأَبَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَا يُخَالِفُهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ هَذِهِ، وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ وَجَرُّ الْوَلَاءِ وَالْوَصِيَّةُ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ نَقَلَهُ ابْنُ الْهُمَامِ.إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها
فاستفدنا منه أن هذه صدقة تجب على الإنسان بسبب هؤلاء، والقطع من جهة الشرع أنه لا يجب عمن لم يكن من هؤلاء في مؤنته وولايته؛ فإنه لا يجب على الإنسان بسبب عبد غيره وولده، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما تقدم: ممن تمونون ولو مات صغيرا لله تعالى لا لولاية شرعية له عليه لم يجب أن يخرج عنه إجماعا، فلزم أنهم السبب؛ إذ كانوا بذلك الوصف، وقد يلزم على هذا الضابط تخلف الحكم عن السبب في الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله، فإنه لا يجب عليه الإخراج عنهم في ظاهر الرواية، ويدفع بادعاء انتفاء جزء السبب بسبب أن ولاية الجد متنقلة من الأب إليه، فكانت كولاية الوصي غير قوي؛ إذ الوصي لا يمونه إلا من ماله إذا كان له مال بخلاف الجد إذا لم يكن للصبي مال فكان كالأب، فلم يبق إلا مجرد انتقال الولاية، فلا أثر له كمشتري العبد ولا مخلص إلا بترجيح رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن على الجد صدقة فطرهم، وهذه مسائل يخالف فيها الجد الأب في ظاهر الرواية، ولا يخالفه في رواية الحسن هذه، والتبعية في الإسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان نقله ابن الهمام.