الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ، ولا تجب صدقة العبد الكافر .

التالي السابق


(وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين، ولا تجب الصدقة عن العبد الكافر) ، اعلم أن العبد لا يخلو من أن يكون حاضرا أو غائبا أو الحاضر لا يخلو من أن يكون منفردا في ملك واحد أو مشتركا بين اثنين أو مبعضا، أو مشتري للتجارة أو للخدمة، أو مغصوبا، محجورا، أو مكاتبا، أو كافرا، أو مرهونا، أو موصى برقبته لشخص، أو بمنطقته لآخر، أو يكون لبيت المال، أو موقوفا على مسجد، أو على رجل بعينه، أو عاملا في ماشية أو حائط، كذلك الغائب لا يخلو من أن يكون ضالا لم يعرف موضعه، أو أسيرا في يد الكفار، أو آبقا .

ولكل هذه الأقسام أحوال وأحكام مفصلة، وقد أشار المصنف هنا إلى قسمين وسكت عن الباقي، ونحن نشير إلى الكل على اختلاف أقوال أئمة المذاهب وغيرهم من علماء الأمة فيه، والأصل في وجوب الصدقة على العبد حديث ابن عمر في الصحيح، ولفظه: [ ص: 66 ] على كل حر وعبد، وظاهره إخراج العبد عن نفسه، وبه قال داود الظاهري: لا نعلم أحدا قال به سواه، ولم يتابعه على ذلك ابن حزم ولا أحد من أصحابه، ويبطله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. والاستثناء به في صحيح مسلم بلفظ: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنما هي على سيده، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وسبقه في ذلك ابن المنذر فحكى الإجماع فيه واستثنى المكاتب والمغصوب والآبق والمشترى للتجارة، وسيأتي اختلاف العلماء في هؤلاء قريبا، فأما العبد المشترك بين اثنين، وهو الذي صدر به المصنف، ففطرته واجبة على سيديه عند الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في الجملة، إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، فقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما بقدر ملكهما، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاصه بمن وقع زمن الوجوب في نوبته، وعن أحمد روايتان الظاهر عنه كمذهب الشافعي كما قاله ابن قدامة، والثانية عنه أنه تجب على كل واحد من المالكين صاع، ولا فرق عند الحنابلة أن يكون بينهما مهايأة أم لا، وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، هذان، والثالث: أن على كل من السيدين نصف صاع وإن تفاوت ملكهما، والإيجاب عليهما بقسط ملكهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ابن شاس، وهو المشهور كما ذكره ابن الحاجب، وقال أبو حنيفة: لا فطر على واحد منهما، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبي يوسف، وحكي عن محمد بن الحسن موافقة الجمهور اهـ .

قلت: وليس في كتب أصحابنا ذكر خلاف عندهم في هذه الصورة، إنما حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين، فقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيهم أيضا، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الإشقاص، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق، وهما يريانها اهـ .

وفي شرح الكنز في تقرير أبي حنيفة: ولا يجب عن عبيد أو عبد مشترك بين اثنين؛ لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما، وقالا: يجب، ثم ذكر مثار الخلاف مثل ما ذكره صاحب الهداية، ثم قال: وقيل: لا يجب بالإجماع؛ لأن النصيب لا يجتمع قبل القسمة، فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما، ولو كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه لا يجب عليهما عن الأم لما قلنا، وعن الولد يجب على كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف؛ لأن البنوة [تامة] في حق كل واحد منهما كاملا؛ لأن ثبوت النسب لا يتجزأ؛ ولهذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما، وقال محمد: تجب عليهما صدقة واحدة؛ لأن الولاية لهما والمؤنة عليهما، فكذا الصدقة؛ لأنها قابلة للتجزؤ كالمؤنة اهـ .

ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى الآخر صدقة تامة عندهما، وقال ابن الهمام في شرح الهداية عند قوله في تقرير مذهب الصاحبين وقال إلخ، هذا بناء على كون قول أبي يوسف كقول محمد، بل الأصح أن قوله مع أبي حنيفة، ثم أبو حنيفة مر على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق جبرا، ولم يجتمع لواحد ما يسمى رأسا، ومحمد مر على أصله من جواز ذلك، وأبو يوسف مع محمد في القسمة، ومع أبي حنيفة في صدقة الفطر؛ لأن ثبوت القسمة بناء على الملك، وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك؛ ولذا تجب عن الولد ولا ملك، ولا تجب عن الابن مع الملك فيه، ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها، أو كلامنا فيما قبلها، وقبلها لم يجتمع في ملك أحد رأس كامل، وقد قيل: إن الوجوب عند محمد على العبد، وفيه نظر؛ فإنه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد، فكان يجب على سيدي العبد الواحد، ولا يجب على سيد العبد الكافر كقول الشافعي، وعن هذا قيل، أعني عدم الوجوب على واحد من الشريكين في العبيد بالإجماع، أي: بالاتفاق .



(تنبيه)

قال أصحابنا: يتوقف وجوب صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أو لهما، وإذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير العبد له، فإن تم البيع فعلى المشتري، وإن فسخ فعلى البائع، وقال زفر من أصحابنا: يجب على من له الخيار كيفما كان؛ لأن الولاية له والزوال باختياره، فلا يعتبر في حق حكم عليه، كالمقيم إذا سافر في [ ص: 67 ] نهار رمضان؛ حيث لا يباح الفطر في ذلك اليوم؛ لأنه باختياره إن شاء فلا يعتبر، وقال الشافعي رحمه الله: على من له الملك؛ لأنه من وظائفه كالنفقة، ولنا أن الملك والولاية موقوفان فيه، فكذا ما ينبني عليهما، ألا ترى لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع، ولو أجيز استند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة؛ لأنه للحاجة الفاخرة فلا تحتاج التوقف، وعلى هذا الخلاف زكاة التجارة، وصورته ما إذا اشترى عبدا للتجارة بشرط الخيار لأحدهما، وكان عند كل واحد منهما نصاب، فتم الحول في مدة الخيار، فعندنا يضم إلى نصاب من يصير العبد له فيزكيه مع نصابه، ولو كان البيع بتا فلم يقبضه حتى مر وقت الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقته؛ لأن الملك كان ثابتا له، وقد تقرر بالقبض، وإن لم يقبضه حتى هلك عند البائع لا يجب على واحد منهما، أما المشتري فلأنه لم يتم ملكه ولم يتقرر، وأما البائع فلأنه عاد إليه غير منتفع به، فكان بمنزلة العبد الآبق، فإن رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به، وبعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده، ولو اشتراه شراء فاسدا وقبضه قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته عليه فتقرر ملكه، ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع؛ لأن الملك كان له يوم الفطر، وملك المشتري يقتصر على القبض، والله أعلم .

وقال ابن حزم: لا نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا، إلا أنهم قالوا: ليس أحد من سيديه يملك عبدا، ثم استدل ابن حزم على الوجوب في هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطرة في الرقيق، قال: والعبد المشترك رقيق .



(فصل)

وأما المبعض، فقال الشافعي رحمه الله: يخرج هو من الصاع بقدر حريته، وسيده بقدر رقه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أخرى، أن على كل منهما صاعا كما تقدم في المشترك .

قال أصحاب الشافعي: فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصهما بمن وقعت في نوبته، ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك، والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء على العبد، وقيل: يجب الجميع على المالك، وقيل: على المالك بقدر نصيبه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم يكن له مال أخرج السيد الجميع، وقيل: لا يجب عليه ولا على سيده شيء. حكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة، وقيل: يجب الجميع على العبد. حكاه ابن المنذر عن أبي يوسف ومحمد، وبه قال داود وابن حزم.



(فصل)

وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته كغيره؛ لعموم الحديث، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته لوجوب زكاة التجارة فيه، وحكي عن عطاء والنخعي والثوري، وعبارة الكنز: لا يجب عليه عن عبيده للتجارة كيلا يؤدي إلى الثني ونحوه، عبارة الهداية، وضبطوه بكسر الثاء المثلثة مقصورا، وأورد عليه أن الثني عبارة عن ثنية الشيء الواحد، وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا، فإنه في الفطر الرأس وفي الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلا، ففي الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب، وفي الزكاة المال حتى يسقط به بأن هلك المال فلا شيء على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا والدليل الموجب للفطرة مطلقا، وعدم ثبوت نافيه، وقيل: الوجه غير ما ذكروه، وهو أن الانتفاء لانتفاء السبب؛ لأنه ليس رأسا أعد للمؤنة بل بين ضرورة بقائه، فيحصل مقصوده من الربح في التجارة، ولا يخفى أنهم لم يقيموا الدليل سوى أن السبب رأس يمونه إلخ، لا بقيد كونه أعد؛ لأن يمان، غاية ما في الباب: أن الرأس الواحدة جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها، وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه، ولا مانع من ذلك، فتأمل .



(فصل)

وقال أصحابنا: لو كان له عبيد وعبيد عبيد يجب على العبيد لما قلنا، ولا يجب على عبيد العبيد إن كانوا للتجارة، وإن كانوا للخدمة يجب إن لم يكن على العبيد دين مستغرق، فإن كان عليهم دين [ ص: 68 ] مستغرق لا يجب عند أبي حنيفة، وعندهما يجب بناء على أن المولى هل يملك كسب عبده إذا كان عليه دين مستغرق أم لا؟



(فصل)

وأما المغصوب المجحود، وهو الذي لم يكن في يد المالك، فمذهب الشافعي وجوب فطرته في الحال، وبه قال مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر في ذلك إجماع عامة أهل العلم، وكذا ابن قدامة، وقال أبو حنيفة: لو كان له عبد مغصوب مجحود لا يجب عليه فطرته بسببه، ولا يجب عليه أيضا عن نفسه، هذا إذا كانت له بينة، وحيث لا بينة وحلف الغاصب ورد المغصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى .



(فصل)

وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي، أصحها عند أصحابه: أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: كان له مكاتبات فلم يعط عنهما، وعن ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر، والثاني: تجب على سيده، وهو المشهور من مذهب مالك كما قاله ابن الحاجب، وبه قال عطاء وأبو ثور وابن المنذر، روى ابن أبي شيبة عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغني أن ميمون كان يؤدي عن المكاتب صدقة الفطر، وعن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى على المكاتب صدقة الفطر، وعمرو هو ابن عبيد المعتزلي غير مقبول عند الجماعة، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته، وبه قال أحمد بن حنبل، وفي المسألة قول رابع: أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا، حكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه، وقول خامس: أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كاتبه، وإن أدى شيئا من كاتبه وإن قل فهي عليه .

قال ابن حزم الظاهري: وربما يستأنس له ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقد كفى نفسه، وإن لم يطرح عن نفسه فيطعم عنه سيده .



(فصل)

وأما العبد الكافر فاشترط الشافعي الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين، فأمر مختلف فيه، وفي ذلك لأصحابه وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه، ثم يتحمل المؤدي، والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه، ثم يحملها المؤدي، وهو المحكي عن أحمد بن حنبل، واختاره القاضي من الحنابلة، وقال ابن عقيل منهم: يحتمل أن لا تجب، وهو قول أكثرهم، وبه قال أصحابنا الحنفية، ونقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك، فقال: وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذي في عبده المسلم، ونظر صاحب الهداية إلى ظاهر عبارة ابن المنذر، فقال لما ذكر هذه المسألة: فلا وجوب بالاتفاق اهـ .

وفيه نظر، فقد عرفت أن الخلاف في ذلك موجود ومشهور، وقد نازع ابن الهمام من أصحابنا قول أصحاب الشافعي أنها على العبد ويتحمله السيد، بأن المقصود الأصلي من التكليف أن يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه، وهو الرب تعالى، ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه؛ ولذا لا يتعلق التكليف إلا بفعل المكلف، فإذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الإعطاء، وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف، وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر يتوقف على الإيجاب على الأول؛ لأن الذي له ولاية الإيجاب والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله، فوجب لهذا الدليل العقلي، وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الأول أن يحمل ما ورد من لفظ "على" في نحو قوله: على كل حر وعبد. على معنى هذا لو لم يجئ شيء من الفاظ الروايات بلفظ "عن" كيلا ينافيه الدليل العقلي، فكيف وفي بعض روايات [ ص: 69 ] حديث ثعلبة بن صعير وقع التصريح بها على أن المتأمل لا يخفى عليه أن قول القائل كلف بكذا، ولا يجب عليه فعله يجر إلى التناقض، فضلا عن انتفاء الفائدة بأدنى تأمل، والله أعلم. اهـ .

وأما عكسه، وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده فلا يجب عند الشافعي، وهو الذي أشار إليه المصنف في سياقه، وبه قال مالك وأحمد، وحكاه ابن المنذر عن علي وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن البصري وغيرهم، وقال أبو حنيفة بالوجوب لإطلاق ما روى، ولأن الوجوب على المولى فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وذكر ابن رشد وغيره أن مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على العبد الكافر، وفي الاستذكار قال الثوري وسائر الكوفيين: يؤدي الفطرة عن عبده الكافر، ثم حكى عن الخمسة الذين حكى عنهم ابن المنذر ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عمر، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر، حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر، وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم، حدثنا ابن عياش عن عبيدة، عن إبراهيم قال مثل قول عمر بن عبد العزيز محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر، قال: وروي عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حرهم وعبدهم، وصغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم من الرقيق.



(تنبيه)

استدلال أصحاب الشافعي في عدم إيجاب صدقة الفطر عن عبده الكافر حديث ابن عمر السابق ذكره ففيه في بعض رواياته زيادة من المسلمين، قال الحافظ في تخريج الرافعي: هذه الزيادة اشتهرت عن مالك، قال أبو قلابة: ليس أحد يقولها غير مالك، وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح، وقال الترمذي: لا نعلم كذا قالها غير مالك اهـ .

قلت: ونص الترمذي في آخر كتابه في العلل: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكر هذا الحديث، قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين قال: وقد روى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. اهـ .

وتبعه على ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث، ثم قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع والضحاك وعثمان والعلاء بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والمعمر ويونس بن يزيد اهـ .

قال الحافظ: وقد أوردت طرقه في النكت عن ابن الصلاح، وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضا، ويونس بن زيد ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي ليلى وأيوب بن موسى اهـ. كلام الحافظ .

وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: ولم ينفرد مالك بهذه الرواية، بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم، واختلف على بعضهم في زيادتها، وهم عشرة أو أكثر، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد والعلاء بن إسماعيل ويونس بن يزيد وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني على اختلاف عليهما في زيادتها، فأما رواية عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها البخاري في صحيحه، وأما رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها مسلم في صحيحه، وأما رواية كثير بن فرقد فرواها الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح على شرطهما، وأما رواية العلاء بن إسماعيل فرواها ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه، وأما رواية يونس بن يزيد فرواها الطحاوي في بيان المشكل، وأما رواية ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه عبيد الله التي أتى فيها بهذه الزيادة فرواها الدارقطني في سننه، وأما رواية أيوب السختياني فذكرها، [ ص: 70 ] الدارقطني في سننه، وأنها رويت عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع. اهـ. كلام العراقي، قلت: ورواية عمر عن نافع عن أبيه بهذه الزيادة رواها أيضا أبو داود والنسائي، ورواية عبيد الله بن عمر والعمري عن نافع بهذه الزيادة رواها أيضا أبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عنه، وسعيد وثقه ابن معين واتهمه ابن حبان. قاله الذهبي، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه "من المسلمين" .

وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد هذه، ولفظها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. وصححها، وفيه كلام سبق عند إخراج الواجب من البر، ورواية يونس بن يزيد التي أخرجها الطحاوي، فلفظه: حدثنا فهد، حدثنا عمر بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل إنسان ذكر حر، أو عبد من المسلمين.



(فصل)

واستدلال أصحاب الشافعي على مدعاهم بهذه الزيادة واضح لا غبار عليه، وقد نازعهم ابن حزم على هذا الاستدلال، فقال: ليس فيها إسقاطها عن مسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها، قال: فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلم من رقيقنا فقط، ولكن وجدنا حديث أبي هريرة مرفوعا: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، قال: فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما؛ فهي واجبه على السيد عن رقيقه لا على الرقيق، وأجاب عنه الولي العراقي، فقال: يخص عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث غيره من المسلمين، وقد تبين بذكر الصغير أنه صلى الله عليه وسلم أراد المؤدى عنه لا المؤدي اهـ .

وأورد البيهقي حديث ابن عمر في السنن من طرق، إحداها فيه أبو عتبة أحمد الفرج الحمصي، ولفظه: عن كل نفس من المسلمين، واستدل به على أن الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدي عنه زكاة الفطر، قلت: قد تقدم أن "عن" يأتي بمعنى "على" في مواضع كثيرة، فالمراد من يلزمه الإخراج ولا يكون إلا مسلما فلا دلالة فيه على عدم وجوب الإخراج عن الكافر، وأيضا فأبو عتبة ضعيف، ولو كان ثقة فقد خالف الجماعة فلا يقبل منه، وقال أصحابنا: لفظ العبد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر بعمومه يتناول الكافر، فهو بعينه ما استدل به ابن حزم سواء، ورواية أبي عتبة هذه على تقدير صحتها ذكرت بعض أفراد هذا العام، فلا تعارضه ولا تخصه؛ إذ المشهور والصحيح عند أهل الأصول أن ذكر بعض أفراد العلم لا تخصه خلافا لأبي ثور، ثم الجمهور على أنها تجب على السيد؛ ولهذا لو لم يؤد عنه حتى عتق لم يلزمه إخراجها عن نفسه إجماعا، فعلى هذا قوله: على كل حر وعبد. بمعنى "عن" .

ومن زعم أنها تجب على العبد ويتحمل السيد عنه بجعل "على" على بابها، وعلى التقديرين هو ذكر لبعض أفراد العلم كما قررناه، وقول الولي العراقي في وجوب ابن حزم يخص عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث غيره: من المسلمين، يريد بذلك أن ليس هذا ذكر بعض أفراد العلم، بل هو تخصيص للعلم بمفهوم الصفة في قوله: من المسلمين .

والجواب عن هذا من أصحابنا أننا نمنع أولا دلالة المفهوم، وثانيا لو سلمناه لا نسلم أنه يخص به العموم، وقال ابن الهمام: الإطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر، والتقييد في الصحيح أيضا بقوله: "من المسلمين" لا يعارضه؛ لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب؛ لأنه لا تزاحم فيها، فيمكن العمل بهما، فيكون كل من المطلق والمقيد سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد، وكل من يقول بأن أفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه أن يقول: تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بأدنى تأمل، نعم إذا لم يمكن العمل بهما صير إليه ضرورة .



(فصل)

وأما العبد المرهون فزكاته واجبة على مولاه عند مالك والشافعي والجمهور، وهو ظاهر الحديث، والمشهور عند أصحابنا الحنفية عدم الوجوب إلا إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي ذمته، وفضل مائتي درهم، وعن أبي يوسف عدم الوجوب مطلقا، قال الزيلعي: والفرق بينه وبين العبد المستغرق بالدين، [ ص: 71 ] والعبد الجاني؛ حيث تجب عنهما كيفما كان، إن الدين في الرهن على المولى ولا دين عليه في المستغرق والجاني، وإنما هو على العبد، وذلك لا يمنع الوجوب .



(فصل)

وأما العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة عند الشافعي والأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال .

قال ابن القاسم في المدونة: وهي على الموصى له بالرقبة، وقال في رواية ابن المواز عنه: هي على الموصى له بالمنفعة، وقيل: إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة، وإن كان فهي على الموصى له بالمنفعة، ووقع في شرح الكنز للزيلعي من أصحابنا ما نصه: العبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب فطرته اهـ .

هو من سهو قلم النساخ، نبه عليه ابن الهمام في فتح القدير، فإن الصواب في المذهب أنها تجب على مالك رقبته كما حكاه ابن المنذر وغيره .



(فصل)

وأما عبد بيت المال والموقوف على مسجد فلا فطرة فيهما على الصحيح عند أصحاب الشافعي، وكذا الموقوف على رجل بعينه على الأصح عند النووي وغيره، بناء على أن المالك في رقبته له تعالى .



(فصل)

وأما العبد العامل في ماشية أو حائط، فالجمهور على الوجوب كغيره، وبه قال الأئمة الأربعة .

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة. وعن محمد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر. وعن طاوس أنه كان يعطي عن عمال أرضه، وعن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على الشاهد والغائب. وحكى ابن المنذر عن عبد الملك بن مروان أنه لا زكاة عليه، وهو قول شاذ، قال أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.



(فصل)

وأما العبد الغائب فمذهب الشافعي وجوب فطرته، وإن لم يعلم حياته بل انقطع خبره، وكذا الضال الذي لم يعرف موضعه، وكذا المأسور فإنه يجب إخراج الفطرة عن هؤلاء. حكاه ابن المنذر، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم، وكذلك مذهب أحمد إلا في منقطع الخبر، فإنه لم يوجب فطرته، لكنه قال: لو علم بعد ذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى، ولم يوجب أبو حنيفة زكاة الأسير كالمغصوب المجحود .



(فصل)

وأما العبد الآبق فحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور وجوب الإخراج عنه، وعن الزهري وأحمد وإسحاق وجوبها إذا علم مكانه، وعن الأوزاعي وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء والثوري وأصحاب أبي حنيفة عدم وجوبها، وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته، فإن بعدت غيبته وأيس منه سقطت عن سيده، فهذه خمسة أقوال. وعن أبي حنيفة رواية الوجوب، قال شارح الكنز: ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود ولا بينة وحلف الغاصب، فعاد الآبق، ورد المغصوب بعد يوم الفطر عليه صدقة ما مضى، والله أعلم .




الخدمات العلمية