إذا فعل في ذلك كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترجيل رأسه، ولا يجوز له أن يقبل ولا يباشر، فإن فعل بطل اعتكافه إذا وجد اللذة، وسواء كان عامدا أو ناسيا، في ليل أو نهار، وكذلك إذا وطئ. وللمعتكف أن يحلق رأسه ويقلم أظفاره;
وإن وإن كان عامدا بطل. قال أكل نهارا ناسيا لم يبطل اعتكافه، إذا سكر ليلا، ثم ذهب عنه قبل طلوع الفجر، فسد اعتكافه. ابن القاسم:
وقال أبو محمد [ ص: 843 ] عبد الوهاب: كشرب الخمر، والزنى، واللواط. وقال يفسد اعتكافه إذا ركب شيئا من الكبائر، ابن القصار: السباب والغيبة ليس بمنصوص عليها، هل ينقض اعتكافه أم لا؟ قال: ولكن إن كان يجري مجرى الكبائر فهي تنقض، كما قال: إذا سكر.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: أما القول في بطلانه بالزنى واللواط -لأنهما من الكبائر- فكلام مستغنى عنه; لأن المعتكف لا يجوز له أن يصيب زوجته، ويفسد اعتكافه متى فعل، وهذا يغني عن ذكر فعل شرب الخمر والزنى وغيره، وأبطل الاعتكاف بشرب الخمر، وأصلهما في ذلك قول إذا سكر. وليس الشرب كالسكر، وإنما أبطل ابن القاسم: اعتكافه؛ لأنه عطل ما دخل فيه إلى طلوع الفجر. ابن القاسم
ولو شرب لبنا وهو يعلم أنه يذهب عقله، ويعطل عليه من اعتكافه ذلك القدر، أو استعمل شيئا من المحظورات فعطله مثل ذلك القدر لبطل اعتكافه، وقد يفسد اعتكافه لنفس الشرب وإن لم يسكره لبطلان صلاته على قول مالك في كتاب محمد إذا شرب: يعيد الصلاة في الوقت وبعده; لأن النجاسة في بطنه وفيه، ويبني على ما كان من اعتكافه بعد ذهاب ذلك.