فصل [فيما يخرج له المعتكف]
لشراء طعامه على اختلاف فيه، ولحاجة الإنسان، وللاغتسال للجمعة، ولصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير المسجد [ ص: 844 ] الجامع على أحد القولين في جواز الاعتكاف ابتداء وقد تقدم ذلك، وللاغتسال للجنابة إن حدث به احتلام. يجوز للمعتكف أن يخرج لخمس:
واختلف قوله لخروجه لشراء طعامه، فمنعه مرة مع الاختيار والضرورة، وقال: لا أرى لمن كان غير مكتف أن يعتكف. وأجازه مرة مع القدرة على أن يستعد له. وهذا أوسع ما وقع له فيما أباح للمعتكف أن يفعله مما يضاد الاعتكاف، وعلى هذا يجوز لمن اعتكف في غير الجامع أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه.
وعلى قول أنه يفسد اعتكافه إذا خرج لصلاة الجمعة - يفسد اعتكاف من خرج إلى شراء طعامه. ويستحب أن يكون اغتساله وقضاء حاجته في أقرب المواضع إليه. قال في المجموعة: بموضع غير مسكون. وقال في المدونة: وقد كان رجال صالحون من أهل الفضل يجتنبون دخول منازلهم نهارا; خوفا واحتياطا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون، وهو في الاعتكاف أولى بالاحتياط; لأن القبلة والمباشرة تفسده، ولا تفسد الصوم إلا أن يعلم من نفسه النزوع عن مثل ذلك. عبد الملك
وإن أجنب خرج ساعتئذ; لأن الجنب ممنوع من المقام في المسجد على قول ولأنه يجلس لغير ما دخل إليه. قال مالك، ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال: وإني لأحب له أن يتخذ ثوبا غير ثوبه; إذا أصابته جنابة أخذه وترك ثوبه. مالك:
ويختلف في خروجه لغسل الجمعة قياسا على الاختلاف في خروجه [ ص: 845 ] لصلاة العيدين; لأن كليهما سنة. قال ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض، ولا لشهود جنازة، ولا لأداء شهادة، فإن فعل فسد اعتكافه. في العتبية: يؤديها في المسجد وتنقل عنه. فأجاز نقل الشهادة مع كون المنقول عنه صحيحا لمكان عذره; لأن منع النقل لإمكان أن يتبين من الشاهد عند حضوره ريبة، وقد مضى ذلك في كتاب الشهادات. مالك