فصل [في حق المقذوف إذا مات]
وإن فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه : مات المقذوف
من يكون عفا قبل موته، فلا يكون لورثته قيام.
أو يوصي بالقيام لحقه، فيقام به، ولا يكون لورثته عفو.
ولا يقول لورثته شيئا، فإن ذلك إلى أوليائه، وهم بالخيار بين القيام والعفو، وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ، وابن الأخ، والجد، والعم، وابن العم، من انفرد منهم بالميت كان له القيام.
واختلف إذا اجتمعوا فعفا بعضهم، وفي دخول العصبة إذا لم يكن هناك من هو أقرب منهم، وفي الإناث كالبنات والأخوات إذا انفردن، فقال في المدونة: القيام لولده، وولد ولده، وأبيه، وأجداده لأبيه، فمن قام منهم أخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه; لأنه عيب يلزمهم، ولا يقوم عصبتهم مع هؤلاء، ولهم أن يقوموا إذا لم يكن أحد من هؤلاء وتقوم البنات والأخوات والجدات، ولا يقوم الأخ وثم ولد ولد . فأدخل النساء والعصبة فى القيام بذلك، وقال في كتاب ابن القاسم محمد: إن ترك الميت: الولد أو [ ص: 6249 ] ولد ولد وأبا وجدا لأب فهم سواء، ومن قام منهم، فله أن يحده وإن كان غيره أقرب منه، فأما الأخوة أو البنات أو الجدات أو غير من سمينا، فلا قيام له بحد الميت إلا أن يوصي . فأسقط قيام الأخوة والعصبة وسائر النساء.
وقال ذلك للأقرب فالأقرب، ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا عفو، ثم ابن الابن بعده، ثم الأب، ثم الأخ، ثم الجد، ثم العم، وكذلك قراباته من النساء: الأقرب فالأقرب، فأما بنت البنت والزوجة فلا . أشهب:
وقول الأول أحسن; لأنه عيب يشملهم، إلا العصبة، فإن قيامهم ضعيف، فإن لم يخلف أحدا من نسبه يقوم بذلك ولا وصى بالقيام، لم يقم بذلك، وهذا على القول أنه حق للمقذوف، وعلى القول أنه حق لله تعالى- يقوم به الإمام. [ ص: 6250 ] ابن القاسم