[ ص: 6247 ] فصل [في قذف قريب الغيبة أو بعيدها]
وإذا وكوتب المقذوف في ذلك. قذف غائبا قريب الغيبة، لم يقم بحده ولد ولا غيره،
واختلف إذا كان بعيد الغيبة، فقال في كتاب ابن القاسم محمد: لا يقوم بحده ولد ولا غيره، قال محمد: وقيل ذلك لولده . وقال في كتاب ابن القاسم ذلك للولد في أبيه وأمه، وليس ذلك لغيره من الأقارب . ابن حبيب:
واختلف بعد القول أنه لا يحد، هل يسجن حتى يقدم الغائب، فقال في المبسوط: يسجن حتى يأتي من له العفو أو القيام بالحد. وظاهر المدونة أنه لا يعرض له بشيء لا من حد ولا من غيره ، فأجري في القول الأول على أحكام التعدي على الغائب والمغصوب أنه يقام لهم بحقهم إذا تعدي لهم على شيء وهو غائب، أو غصب وإن لم يوكل على ذلك. ابن الماجشون
وألا يعرض له أحسن; لأن كثيرا من الناس يعرض عن من أذاه بمثل ذلك ، ولا ينتصف، وإذا كان ذلك أخر الأمر حتى يقوم المقذوف بنفسه. [ ص: 6248 ]