فصل [في إجارة الحر في الدين]
قال مالك: ، قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا يؤاجر الحر في الدين تاجر، وصانع عامل الناس على صناعته، وصانع باع صنعته. فإن المفلس ثلاثة: لأنه لم يعامل على ذلك، وعلى ذلك تكلم كان تاجرا لم يؤاجر فيما عليه؛ مالك، وإن باع منافعه لينسج لرجل ثيابا أو يخيط متاعا مدة معلومة جبر على أن يعمل تلك المدة، ويفترق الجواب إذا كان محتاجا إلى ما ينفق، فأما من يداين ليعمل ويقضي فإنه يبتدئ بنفقته ونفقة عياله، ثم يقضي دينه من الفاضل، وإن باع منافعه مدة معلومة أدى الذي استأجره، وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف؛ لأن منافعه صارت ملكا لمن اشتراها فأشبه من باع سلعة، فلم يسلمها حتى افتقر فإنه يسلمها، وإن تكفف الناس إلا أن يخاف عليه الموت فيخير الذي استأجره بين أن يسلفه ما يعيش به دون عياله حتى يتم عمله أو يتركه يعمل عند غيره بمثل ذلك لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المستأجر بشيء. وإن كان صانعا يداين ليعمل ويقضي من عمله، ثم عطل جبر على العمل فإن أبى استؤجر في صناعته تلك،