فصل [في إقامته من السوق أو للناس]
واختلف هل يقام من السوق، ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع منه، فقال في كتاب مالك محمد فيمن فعلى هذا يقام للناس كما قال في السفيه إذا حجر عليه، وقال تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من السوق، مطرف في كتاب وابن الماجشون في المفلس لا يقام للناس ، وهذا حسن فيمن لم يتعمد تلف ذلك فلا يقام للناس ولا يقام من السوق. [ ص: 5550 ] ابن حبيب