فصل [في التقاضي أو التحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط وغير العدل]
ولا يستقضى عبد ولا امرأة ولا مسخوط، ولا صبي ولا غير عدل ولا يتحاكم إليه.
واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان على أربعة أقوال: فقال في كتاب ابن حبيب: لا يجوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة [ ص: 5341 ] العارف بوجه الحكم، وإن حكم أحدهم بصواب لم يلزم. مطرف
قال: ونرى التحكيم في مثل هؤلاء كالمتخاطرين حين حكما من لا علم عنده ولا يؤمن حيفه، ووافقه في المسخوط والصبي، وخالفه في المرأة والعبد وقال: إذا كانا بصيرين عارفين مأمونين جاز تحكيمهما. عبد الملك بن الماجشون
وقال وقاله ابن حبيب: وأجازه أصبغ في كتاب أشهب في جميعهم إلا الصبي، وأجازه ابن سحنون في كتابه في جميعهم إلا المرأة والعبد والمسخوط والصبي إذا كان يعقل قال: فرب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء والسنة. أصبغ
وقوله في الصبي إذا كان له علم بالقضاء، يبين أنه إنما يجوز من ذكر معه من امرأة أو عبد أو مسخوط، إذا كان عالما بالقضاء أيضا.
وقد اتفقت هذه الأقاويل على أنه وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدس. لا يحكم من يكون جاهلا بالحكم،
وأرى أن تمضي أقضيتهم إذا كانوا عالمين بوجه الحكم في تلك النازلة، ولا يجوز ولا المجنون ولا الموسوس. [ ص: 5342 ] تحكيم النصراني