فصل [في من شرطت على من يتزوجها أمورا إن فعلها كان أمرها بيد أمها فماتت الأم]
وقال -فيمن مالك قال: إن كانت أوصت بما كان بيدها من ذلك إلى أحد، فذلك إلى من أوصت إليه به، وإن أوصت بغير ذلك من أحوالها ولم توص بالتمليك سقط ما كان بيدها. تزوج امرأة وشرطت عليه، أنها إن هو تزوج عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها، كان أمرها بيد أمها فماتت الأم-
قال وإن لم توص بشيء فكأني رأيته يرى أن ذلك للابنة بيدها، أو قال: ذلك لها ولم أتبينه، وروى ابن القاسم: علي بن زياد عن أنه قال: لا يكون ذلك بيد أحد غير من جعله الزوج بيده; لأنه يقول: لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وقلة عجلته. وهذا أحسن إلا أن يكون ذلك بيد أجنبي; لأن المعلوم من شأن الأم الإمساك على ابنتها وأن لا تطلق. مالك
ثم ينظر إلى أصل التمليك، فإن كان ذلك سؤالا من الزوجة عاد [ ص: 4546 ] الأمر إليها، ومن حقها أن لا تبقى تحته وقد تزوج أو تسرى ولا تطلق، وإن لم يكن ذلك بسؤالها حسن أن يسقط التمليك.
وقال في كتاب محمد: إن تزوج عليها وأرادت الأم الطلاق وأرادت الابنة البقاء، كان القول قول الابنة إذا كان الشرط ليس للابنة، فإن قضت الأم قبل أن يزيله الحاكم من يدها مضى قضاؤها، وإن كان الشرط لرضى الأم كان لها أن تقضي.