فصل [في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه، فيموت الطالب]
ومن المدونة قال -فيمن ابن القاسم كان للورثة أن يؤخروه وللوصي إن كانوا صغارا وللغرماء إن كان عليه دين يغترق ماله، وأبرأوا ذمة الميت. فرأى إن قصد الحالف أن لا يكون منه لرد، وليس أن يقضي عين الغريم، وعلى القول بمراعاة الألفاظ، لا ينتفع بتأخير أحد ممن ذكر، فإن لم يقض قبل الأجل حنث; لأنه إنما شرط تأخير رجل بعينه، ويمكن أن لو كان الطالب حيا لم يرض بتأخيره. وقال كان عليه دين فاستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه لأجل سماه، إلا أن يؤخره صاحب الحق فمات الطالب- لا يجوز تأخير الوصي ولا يجوز أن يسلف أموالهم. أشهب:
واختلف بعد القول أن التأخير لا يجوز هل يبر بتأخير الوصي; لأنه لم يلد عن القضاء أو يحنث؟ [ ص: 4545 ] على قول وإذا كان الدين يغترق مال الميت، جاز تأخير الغرماء إذا أبرأوا ذمة الميت، ولا يحتاج إلى مطالعة الورثة؛ لأن الورثة إذا لم يكن هناك ما يرثونه لم ينظروا إلى ما يفعله الغرماء، وإن كان فضل احتيج إلى مطالعتهم فقد يختارون قضاء الدين ويبقى غرماء ميتهم لهم. ابن القاسم