فصل [في صفة الظئر]
ويستحب أن تكون الظئر ذات عقل، عفيفة عن الفاحشة، سالمة من العيوب التي يتقى حدوث مثلها في المرضع، ويكره أن تكون حمقاء، أو فاجرة، أو جذماء، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن رضاع الحمقى والفاجرة، وقال: "إن الرضاع يغير الطباع". [ ص: 2163 ]
وروي عن - رضي الله عنه - قال: إذا استرضع أحدكم فليستحسن. وأرى أن يجتنب مثل ذلك من زوج الظئر وأخيها إن قدر على ذلك؛ لأن الولد ينزع إلى الأب والخال. عمر بن الخطاب
واختلف في فكرهها في "المدونة" خيفة أن تطعمه الخنزير أو تسقيه الخمر، ولم يكرهه من جهة الدين. قال استرضاع النصرانية: وقد يكون لها طباع حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن الأخلاق، وليس الطباع في الدين. مالك:
وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس ما لم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز وجل. وقال كان ابن القاسم: يكرهه، ويقول: إنما غذاء الصبي مما يأكلن، وهن يأكلن لحم الخنزير ويشربن الخمر. مالك
ففي القول الأول: يجوز إذا كان رضاعه عن أبويه، ويسقط الاعتراض بما تطعمه، ويبقى الاعتراض من جهة اللبن في نفسه؛ لأنه نجس في أحد القولين في عرق السكران؛ لأن الجسم ينجس، وينجس اللبن بنجاسته ما يكون عنه، ولنجاسة الوعاء، كما قال في المرأة تموت إن لبنها نجس. [ ص: 2164 ]
واختلف في فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتاب الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد وربما أدى إلى موته. استرضاع الحامل،
واختلف في فقال الغيلة ما هي؟ أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل. والأول أحسن؛ لأن رضاع الحامل مضر وهو مما نهي عنه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر. [ ص: 2165 ] مالك: