فصل [في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب]
قال الله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية [النساء: 23]. وكل من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أما وابنتها أختا له بالقرآن، فتحرم عليه تلك المرأة وكل من ولدته وإن لم يرضعها، وكل من ارتضعها وإن لم تلده لأنهن أخواته، ويحرم عليه بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن: لأنهن بنات [ ص: 2162 ] إخوة وبنات أخوات، وأخوات اللاتي أرضعته لأنهن خالات، وأمهاتها لأنهن جدات.
وإذا لم يحل أحدهما للآخر؛ لأنها إن أرضعت الصبي صار عما للصبية، وإن أرضعت الصبية صارت عمة للصبي. كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبي وللآخر صبية فأرضعت الجدة أحد الأولاد،
وإن لم تحل لابن خالتها؛ لأنها صارت خالة للصبي. أرضعت امرأة بنت بنتها،
وقال محمد فيمن حرمت الزوجة على زوجها؛ لأنها من الربائب المدخول بأمهاتهن. ولو طلق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذ، ثم تزوج مرضعة فأرضعتها المطلقة: كانت تلك الأخت بنتا لها وربيبة لهذا الزوج وله أن يرى شعرها. أرضعت امرأة أختها، ثم تزوجت الكبيرة،