وأما فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . اللواط
فإن أهل السنن رووا عن رضي الله تعالى عنهما ، { ابن عباس } وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به أبو داود عن رضي الله تعالى عنهما : " في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم " ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه نحو ذلك . [ ص: 138 ] ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله ، وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم ، وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا . الصديق
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ، والرواية الأخرى قال : يرجم ابن عباس
وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ .