[ ص: 85 - 86 ] القسم الثاني الحدود والحقوق ، وفيه بابان .
الباب الأول : حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول .
الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين وفيه ثمانية فصول .
[ ص: 87 ] الفصل الأول : أمثلة من تلك الحدود والحقوق ، وواجب الولاة نحوها وأما قوله تعالى : { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } فإن ، وهما قسمان : الحكم بين الناس ، يكون في الحدود والحقوق
فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين ، أو نوع منهم .
وكلهم محتاج إليها ، وتسمى حدود الله ، وحقوق الله مثل : حد قطاع الطريق ، والسراق ، والزناة ونحوهم ، ومثل : الحكم في الأمور السلطانية ، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين ، فهذه من أهم أمور الولايات ، ولهذا قال رضي الله عنه : " لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ، فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال يقام بها الحدود ، وتأمن بها السبل ، ويجاهد بها العدو ، ويقسم بها الفيء " . علي بن أبي طالب
وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه ، وإقامته من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه ، من غير دعوى أحد به ، وإن كان [ ص: 88 ] الفقهاء قد اختلفوا في على قولين في مذهب قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله ؟ وغيره ، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق ، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال ، لئلا يكون للسارق فيه شبهة . أحمد