واختلفوا في ففيها قولان في مذهب المرأة إذا وجدت حبلى ، ولم يكن لها زوج ، ولا سيد ، ولا تدعي شبهة في الحبل وغيره ، قيل : لا حد لها ، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوطء [ ص: 137 ] شبهة ، وقيل بل تحد ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل أحمد المدينة ، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها ، كاحتمال كذبها ، وكذب الشهود .