3175 باب ما يحل دم الرجل المسلم
وقال النووي : ( باب ) . ما يباح به دم المسلم
وعبارة المنتقى : ( باب إيجاب القصاص بالقتل العمد ، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 164 ج11 المطبعة المصرية
[عن عبد الله ، قال : الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة : "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: " ]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 275 ]