3094 كتاب الجنائز
1-باب في العيادة
324 \ 2967 - وعن قال أسامة بن زيد عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه؟ فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود
قد أخرج البخاري في "صحيحيهما" من حديث ومسلم عبد الله بن عمر: عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه. أن ابنه
وأخرج البخاري في "صحيحيهما" من حديث ومسلم قال: جابر بن عبد الله عبد الله بن أبي، فأخرجه من قبره، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه ". والله أعلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر
قيل: يجوز أن يكون شاهد من ذلك ما لم يشاهده جابر ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر. ابن عمر،
[ ص: 330 ] واختلفوا: لم أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال.
أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلما بريئا من النفاق.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال: لا.
والثالث: أنه كان قد أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها.
والرابع: أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [التوبة: 84].