ومنها : وقد تردد الرد بالعيب في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله . القاضي
ذكره أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر القاضي في كتاب التخريج أن من القاضي لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة . ابن عقيل