( القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ) : فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق ، وهي نوعان : حق له وحق عليه . فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس فلا ريب في أن لهم استيفاءه وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن موروثهم ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا على المعروف من المذهب ، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه .
فمنه : نص عليه الشفعة إذا طالب بها في أكثر الروايات وتوقف في رواية أحمد ابن القاسم وقال هو موضع نظر .