الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تقسيم ثان المضمونات : أقسام : أحدها - ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو : ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح .

                الثاني : ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب ، ونحوها .

                الثالث : ما فيه خلاف والأصح : أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة . [ ص: 362 ]

                الرابع : عكسه ، وذلك في صور العلج . والفرق بين ضمان العقد واليد : أن ضمان العقد مرده : ما اتفق عليه المتعاقدان ، أو بدله . وضمان اليد مرده المثل أو القيمة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية