قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور إحداها - الثانية - المعجل في الزكاة . الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق
الثالثة : ، لا أرش له في الأصح . المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا
الرابعة : إذا فلا أرش له . رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع
الخامسة : لا أرش له بل يأخذه ناقصا ، أو مثله . القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض