فرع :
ذكر الرافعي في الطلاق : أنه إذا لم يحنث . وطئ امرأتين واغتسل ، عن الجنابة ، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية
ونظير ذلك : ما ذكره في الأوائل : أنه لو . سألناه ، فإن قال : أردت لا أجامعك فمول ، وإن قال : أردت الامتناع من الغسل ، أو أني أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل ، ولا يكون موليا . قال : والله لا أغتسل عنك
وفي شرح التلخيص للسنجي : لو فالعبرة عندنا بالنية ، فإن نوت الاغتسال ، عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا . أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت ، وكانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة
فرع :
تقدم أن الأصح : أن وإنما يشترط عدم قصد غيرهما ، ولذلك نظائر : الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد
منها : : الجواب ، أو الشرط أن لا يقصد الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني . هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت
ومنها : : هي التي عصرت بقصد الخلية ، أو لا بقصد الخمرية ، عبارتان الخمر المحترمة للرافعي ، ذكر الأولى في الرهن ، والثانية في الغصب ، فلو عصرت بلا قصد ، فمحترمة على الثانية ، دون الأولى .
ومنها : وجهان : الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول . هل يشترط في الوضوء الترتيب ، أو الشرط عدم التنكيس ؟
ومنها : خلاف . الأصح الثاني ، فلو استناب المعضوب رجلين ، فحجا في عام واحد ، صح على الثاني دون الأول . هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر ، أو الشرط عدم تقديم النذر
[ ص: 49 ] ومنها : ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني ، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني ، دون الأول وجزم في الوصية بالثاني . هل يشترط في الوقف ظهور القربة ، أو الشرط انتفاء المعصية
ومنها : وجهان ، صحح هل يشترط في الوقف القبول ، أو الشرط عدم الرد ؟ الرافعي الأول ، ووافقه النووي في كتاب الوقف ، وصحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني ، ويجريان في الإبراء ، والأصح فيه : الثاني على قول التمليك ، أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما .
منها : إذا لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد ، وهل الإذن شرط ، أو الشرط عدم المنع ؟ وجهان ، أصحهما الأول . ضربت القرعة بين مستحقي القصاص ، فخرجت لواحد
ومنها : شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة ؟ وجهان ، أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني . المتصرف عن الغير
ومنها : وجهان أصحهما الثاني ، وأجراهما المكره على الطلاق ، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده ؟ الماوردي وغيره في الإكراه على كلمة الكفر .
ومنها : من وجهان ، والأصح في الروضة الثاني . أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه ، أو الشرط عدم تكذيبه ؟