ومن الفروع : ما قاله ، ونقله القاضي الحسين القمولي في الجواهر : أنه لو . قال قنت في سنة الصبح ظانا أنه الصبح ، فسلم وبان : يبطل لشكه في النية ، وإتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضي البطلان . القاضي
قلت : ولا يخلو ذلك من نظر . ثم رأيت صاحب الكافي توقف فيه : قال : فإن غايته أنه أخطأ وسها . والخطأ في الصلاة لا يفسدها .
فرع :
لو كرهت له في الأصح . دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية
ونظيره فيما ذكره النووي بحثا : أن فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة . ونازع في ذلك يقرأ آية السجدة في الصلاة بقصد أن يسجد البلقيني وقال : لا ينهى في قراءة آية السجدة في الصلاة ليسجد . وذكر أنه لا يستحب جمع آيات السجود وقراءتها دفعة واحدة من أجل السجود ، وذلك يقتضي جوازه . ومنعه القاضي حسين الشيخ عز الدين بن عبد السلام . وأفتى ببطلان الصلاة .
ونظيره أيضا : ما لو فإنه يحرم ، وقاس عليه في المهمات : أن يؤخر قضاء الصوم ، ليوقعه يوم الشك . أخر الفائتة ليصليها في وقت الكراهة
ونظيره أيضا : من ، لا يقصر في الأصح . ولو سلك الطريق الأبعد ، بقصد القصر لا غير قال أحرم مع الإمام ، فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته ، واقتدى بآخر قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة الزركشي : فيحتمل أن لا تصح القدوة لذلك . قال : وليس هذا كمن سافر لقصد القصر والفطر ، فإن هذا قاصد أصل السفر ، وذاك قاصد في أثناء السفر .
ونظير هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة وسجود السهو فإنه يحصل له ذلك . وقد قال النووي ، فيمن وابن الصلاح : الجواب فيها : ما قاله حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان ، لسائل سأله عن ذلك : أنه يسافر . أبو حنيفة
فرع :
، إذا كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ، كما اختاره في الكفاية ، ونقل عن التلخيص المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها للروياني قال في المهمات ونقله في البحر عن ، وارتضاه ، وجزم به القفال الماوردي في الحاوي ، والغزالي في الخلاصة ، وهو الحق انتهى .
واختار السبكي : أن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها قال ابنه في التوشيح : هذا أبلغ من قول الروياني من وجه ، ودونه من وجه فأبلغ من أنه لم يشترط فيه القصد ، بل اكتفى بالعادة السابقة ، ودونه من جهة [ ص: 48 ] أنه اشترط فيه العادة ، وممن اختار ذلك البلقيني أيضا .
والمصحح في شرح المهذب : أنه لا يحصل له الأجر ولكن المختار الأول ، والأحاديث الصحيحة تدل لذلك . ونظيره : بمنى ، لا يلزمه دم ، ولو لا أنه نزل منزلة الحاضر لزمه الدم ، ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك . المعذور في ترك المبيت
وخرج البلقيني من ذلك : أن : من خوف على نفس ، أو زوجة ، أو مال ، أو نحوها لا يسقط من معلومه شيء ذكره في فتاويه . قال : وهو من القياس الحسن لم أسبق إليه . الواقف لو شرط المبيت في خانقاه ، مثلا ، فبات من شرط مبيته خارجها لعذر
ومن نظائر ذلك : من لم يبطل حقه من الإسهام له ، سواء كان مرجو الزوال أم لا ، على الأصح ، ومن تحيز إلى فئة قريبة ليستنجد بها يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته . حضر الوقعة وهو صحيح ، فعرض له مرض