[ ص: 225 ] فرع :
، فإن كانت صلاة ، أو صوما : وجب إتمامها ، وأجزأت على الصحيح . إذا بلغ في أثناء العبادة
والثاني : يستحب الإتمام ، وتجب الإعادة ; لأنه شرع فيها ناقصا ، أو حجا ، أو عمرة ، فإن كان قبل الوقوف في الحج ، والطواف في العمرة : أجزأته عن فرض الإسلام ، وإلا فلا . وفي الحال الأول : تجب إعادة السعي ، إن كان قدمه . فلو بلغ بعد فعلها ، أجزأته الصلاة دون الحج ، والعمرة .
والفرق : أنه مأمور بالصلاة ، مضروب عليها بخلاف الحج ، وأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر : اشترط وقوعه في حال الكمال ، بخلاف الصلاة وعتق العبد ، وإفاقة المجنون ، كبلوغ الصبي .
فائدة : ذكر السبكي في الحديث السابق سؤالين : أحدهما : أن قوله { حتى يبلغ } و { } و { حتى يستيقظ } غايات مستقبلة ، والفعل المغيا بها ، هو رفع ماض ، حتى يفيق ; لأن مقتضى كون الفعل ماضيا : كون أجزاء المغيا جميعها ماضية ، والغاية طرف المغيا . ويستحيل أن يكون المستقبل طرفا للماضي ; لأن الآن فاصل بينهما . والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة
والغاية : إما داخلة في المغيا فتكون ماضية أيضا ، وإما خارجة مجاورة ، فيصح أن يكون الآن : غاية للماضي . وإما أن تكون منفصلة ، حتى يكون المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له : فيستحيل .
الثاني : أن الرفع قد يقال : إنه يقتضي سبق وضع . ولم يكن القلم موضوعا على الصبي .
وأجاب عن الأول : بالتزام حذف ، أو مجاز ، حتى يصح الكلام ، فيقدر : رفع القلم : فلا يزال مرتفعا ، حتى يبلغ ، أو فهو مرتفع .
وعن الثاني : بأن الرفع لا يستدعي تقديم وضع ، وبأن قال : إن الأحكام ; إنما نيطت بخمس عشرة سنة ، ومن عام الخندق ، وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز . البيهقي
فإن ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم ، وبيان أنه ارتفع التكليف عن الصبي ، وإن ميز حتى يبلغ ، فيصح فيه : أنه رفع بعد الوضع ، وهو الصحيح في النائم ، بلا إشكال ، باعتبار وضعه عليه قبل نومه . وفي المجنون قبل جنونه ، إذا سبق له حال تكليف .