القول في قال في كفاية المتحفظ : أحكام الصبي ، فإذا ولدته سمي صبيا ، فإذا فطم سمي غلاما ، إلى سبع سنين ، ثم يصير يافعا ، إلى عشر ، ثم يصير حزورا ، إلى خمس عشرة انتهى . الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين
والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ ، وهو في الأحكام على أربعة أقسام : الأول : ، بلا خلاف ، وذلك في التكاليف الشرعية : من الواجبات والمحرمات ، والحدود . والتصرفات : من العقود ، والفسوخ ، والولايات . ومنها : تحمل العقل . ما لا يلحق فيه بالبالغ
الثاني : ، بلا خلاف عندنا وفي ذلك فروع : منها وجوب ما يلحق فيه بالبالغ ، الزكاة في ماله ، والإنفاق على قريبه منه لا خلاف في ذلك : في الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وصحة العبادات منه ، وترتب الثواب عليها ، وبطلان عبادته بتعمد المبطل وإمامته في غير الجمعة . ووجوب تبييت النية في صوم رمضان .
[ ص: 220 ] قال في الروضة ، في باب الغصب : الرجل ، والمرأة ، والعبد ، والفاسق ، والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكرات ، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ ، وليس لأحد منعه من كسر الملاهي ، وإراقة الخمر ، وغيرهما من المنكرات ، كما ليس له منع البالغ ، فإن الصبي - وإن لم يكن مكلفا - فهو من أهل القرب ، وليس هذا من الولايات .
وقال السبكي : خطاب الندب ثابت في حق الصبي ، فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب ، مثاب عليها ، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة ، والكراهة ، حيث يوجد خطاب الندب ، وهو ما إذا كان مميزا . انتهى .
الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالبالغ وفيه فروع :
الأول : ، فطهارته كاملة ، فلو بلغ صلى بها ، ولم تجب إعادتها . إذا أحدث الصبي ، أو أجنب ، وتطهر
وفي وجه ، حكاه المتولي عن : أنها ناقصة ، فتلزمه الإعادة إذا بلغ . المزني
، لم يبطل تيممه في الأصح ، ويصلي به الفرض في الأصح . ولو تيمم ، ثم بلغ
وفي وجه : يبطل ، وفي آخر : يصلي به النفل ، دون الفرض .
الثاني : في صحة أذانه وجهان : الصحيح - وبه قطع الجمهور - : صحته ، لكن يكره .
الثالث : وجهان في الكفاية ، بلا ترجيح . قال القيام في صلاة الفرض . هل يجب في صلاة الصبي ، أو يجوز له القعود ؟ الأذرعي : والأصح عند صاحب البحر : المنع . قال الإسنوي : ويجريان في الصلاة المعادة ، قال : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع .
قلت : بل يقطع بمنع القعود . ولا ينبغي أن يجريا فيما إذا خطب الصبي للجمعة
الرابع في قولان أصحهما : الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره . صحة إمامته في الجمعة
الخامس في وجهان : أصحهما السقوط ; لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ . سقوط فرض صلاة الجنازة به
وفي نظيره من رد السلام وجهان أصحهما : عدم السقوط .
والفرق : أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل ، وهنا الأمان ، احتمالان وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان . للمحب الطبري
السادس : في جواز وجهان : الأصح الجواز . توكيله في دفع الزكاة
[ ص: 221 ] السابع : يجوز في الأصح . اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية
ومحل الوجهين : ما إذا لم تكن قرينة وإلا فيعتمد قطعا .
الثامن : على المشهور ، إذا كان ممن يتأتى منه الجماع ، أما يحصل بوطئه التحليل ففيها طريقان ، أصحهما : الحل قطعا ، والثاني : في التي لا تشتهى الوجهان في الصبي . الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت
التاسع : صحيح على المذهب ، كاحتطابه واصطياده . التقاطه
العاشر : ، وجهان أصحهما الوجوب . في وجوب الرد عليه إذا سلم
الحادي عشر : ، قولان أصحهما الحل ، فإن كان مميزا حل قطعا . في حل ما ذبحه
الثاني عشر في ، وجهان المرجح منهما : البطلان والمختار عند صحة إسلام الصبي المميز استقلالا البلقيني الصحة ، وهو الذي أعتقده ، ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه " إبراز الحكم " : استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه .
ووجه الدلالة في البيع : أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم ، والمطالبة بالعهدة ، والحديث دل على عدم المؤاخذة .
ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع ، وهو لا يكلف شيئا ، وكذا في الإسلام : لو صح لكلف أحكامه واللازم منتف بالحديث .
قال : وهذا استدلال ضعيف ; لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ . والقائل بصحة إسلامه يقول : إنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا ، وهذا لا ينفيه الحديث ، إنما ينفي المؤاخذة حين الصبا والإسلام كالعبادات ، فكما يصح منه الصوم والصلاة والحج وغيرها ، يصح منه الإسلام انتهى .
قلت : ومما يدل لصحته من الحديث : ما رواه في سننه عن أبو داود مسلم التميمي . قال : { } بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحابي على فرس ، فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون ، فقلت لهم : تريدون أن تحرزوا أنفسكم ؟ قالوا : نعم ، قلت قولوا : نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، فقالوها فجاء أصحابي فلاموني وقالوا : أشرفنا على الغنيمة فمنعتنا ، ثم انصرفنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتدرون ما صنع ؟ لقد كتب الله له بكل إنسان كذا وكذا ، ثم أدناني منه .
الثالث عشر : في ، حتى يجب على المرأة الاحتجاب منه وجهان . أصحهما نعم . كونه كالبالغ في تحريم النظر
الرابع عشر : في ، وجهان أصحهما : نعم . استحقاق سلب القتيل الذي يقتله
الخامس عشر : في : رأيان . [ ص: 222 ] قال صاحب البيان : لا يجوز ; لأنهما إنما يكونان في الفرائض ، والأصح الجواز . قال جواز القصر والجمع له العبادي : فلو جمع تقديما ثم بلغ ، لم تلزمه الإعادة .
السادس عشر : ، قولان الأظهر : نعم ، وينبني على ذلك فروع : منها : في كون عمده في الجنايات عمدا
بجرح أو إكراه . وجوب القصاص على شريكه
ومنها : . تغليظ الدية عليه
ومنها : ، ووجوب الكفارة والقضاء . فساد الحج بجماعه
ومنها : . وجوب الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات
ومنها : ، فهو زنا إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف ، وعلى القول الآخر : هو كالواطئ بشبهة ، فيترتب عليه تحريم المصاهرة . إذا وطئ أجنبية
الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح : أنه ليس كالبالغ . وفيه فروع :
الأول : كما مر . سقوط السلام برده
الثاني : وجوب . الأصح : لا يشترط في حقه ، كما صوبه في شرح المهذب . نية الفرضية في الصلاة
الثالث : ، فيه وجهان ، والأصح : المنع . قبول روايته
الرابع والخامس في ، قولان ، والأظهر : بطلانهما . وصيته ، وتدبيره
السادس : في : وجهان ، والأصح : لا . قال منعه من مس المصحف ، وهو محدث الإسنوي : ولم أر تصريحا بتمكينه في حال الجنابة ، والقياس : المنع ; لأنها نادرة وحكمها أغلظ .
قلت : صرح النووي بالمسألة في فتاويه ، وسوى فيه بين الجنابة ، والحدث ، قال في الخادم : وفيه نظر ; لأنها لا تتكرر ، فلا يشق ، قال : وعلى قياسه : يجوز المكث في المسجد ، وهو بعيد ، إذ لا ضرورة .
السابع : : وجهان أصحهما : لا يمنع . في منعه من لبس الحرير
الثامن : إذا بطل أمان رجال ، لا يبطل في الأصح . أمان الصبيان ،
التاسع : ؟ وجهان . الصحيح : نعم ، كغيره . هل يجوز أن يلتقط المميز
العاشر : ، خمست . وفي الباقي أوجه : أصحها : تقسم بينهم كما يقسم الرضخ ، على ما يقتضيه الرأي من تسوية ، وتفضيل . إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا
الثاني : يقسم كالغنيمة . للفارس : ثلاثة أسهم ، وللراجل : سهم .
والثالث : يرضخ لهم منه ; ويجعل الباقي لبيت المال .
الحادي عشر : في ; وجهان . أصحهما : لا يصح . [ ص: 223 ] صحة الأمان منه
ضابط :
حاصل : الإذن في دخول الدار ، وإيصال الهدية ، وإخباره بطلب صاحب الدعوة ، واختياره أحد أبويه في الحضانة ، ودعواه : استعجال الإنبات بالدواء ، وشراؤه المحقرات ، نقل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز ابن الجوزي الإجماع عليه .