فصل :
[ فتاوى تتعلق بالزكاة والصدقة ]
{ ، قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها - ومن حقها حلبها يوم ورودها - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار صدقة الإبل } . وسئل صلى الله عليه وسلم عن
{ ، فقال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عصباء ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مرت أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار البقر } . وسئل صلى الله عليه وسلم عن
{ فقال الخيل ثلاثة ، هي لرجل وزر ، ولرجل ستر ، ولرجل [ ص: 222 ] أجر ، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت له آثارها وأرواثها حسنات ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات ، فهي لذلك الرجل أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك الرجل ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيل } .