الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين ]

المثال الحادي والثمانون : قال القاضي في كتاب إبطال الحيل : إذا كان لرجلين على امرأة مال ، وهما شريكان ، فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها ، لم يضمن لصاحبه شيئا من المهر ; لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه ، فصار كما لو أبرأه ، وربما ضمنه بعض الفقهاء ; فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها ، ثم تهب المرأة للزوج المهر الذي تزوجها عليه ; لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن ; لكونه متبرعا ، فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ، ووهبته له حصل مقصوده ، وتخلص من أقاويل المختلفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية