الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
المثال الحادي والثلاثون : اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها ; فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة : لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل ، وله المطالبة به متى شاء ، وقال مالك : يتأجل بالتأجيل ، فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله ، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة من موضعها .

[ الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية ] : وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير آمن من غدر المقرض غني عن الحيلة للزوم الأجل ، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه من الدين إلى مدة كذا وكذا ، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا ، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم ، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئا ما بمبلغ القرض ثم يكتبه مؤجلا من ثمن مبيع قبضه المشتري ; فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل ، وهذه حيلة على أمر جائز لا يبطل بها حق فلا تكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية